الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

226

الفتاوى الجديدة

الجواب : المدين مدين بأصل المبلغ ، إلّا إذا مرّت سنوات وتغيّرت قيمة النقود ، في هذه الحالة يكون الواجب احتساب التضخّم أو إرضاء الدائن . وهذه المسألة لا تخصّ المهر وأمثاله فقط بل تشمل جميع أنواع الديون إلّا إذا أراد المدين أن يسدّد دَينه ورفض الدائن . ( السّؤال 865 ) : لدى شخص أموال عند زيد ، وهذا الشخص مدين إلى شخص ثالث ، ولكنّه يمتنع عن السداد . لذا طالب الدائن زيداً بأن يعطيه قائمة بما يملكه المدين لكي يتابع دَينه بالطرق القانونيّة والشرعيّة . فهل يجوز لزيد أن يزوّد الدائن بكشف لأموال المدين ؟ الجواب : يجب مراجعة حاكم الشرع أوّلًا لينذر المدين ، فان امتنع فيأخذ كشف الأموال ليتقاص منه بإذن حاكم الشرع . الربا القرضي : ( السّؤال 866 ) : اشتُري عقار مشاركة ثمّ سلّم أحد الشركاء حصّته إلى شريكه إيجاراً بشرط التمليك بحيث إذا دفع جميع الأقساط ( وهي أكثر من النقود التي ساهم فيها الشريك ) تنتقل إلى ملكية المستأجر ، فهل يمكن اعتبار هذه العمليّة طريقة شرعيّة للتخلّص من الربا القرضي حيث تتبعها المصارف والشركات وبعض الشخصيات الحقوقيّة ؟ الجواب : لا بأس في ذلك إذا كان قصد الإيجار بشرط التمليك جديّاً وليس من الربا ، أمّا إذا كان صورياً وظاهرياً فهو تهرّب من الربا وغير جائز . ( السّؤال 867 ) : اقترض شخص قرضاً ربوياً ودفع أصل القرض وتبقّى عليه بعض الفوائد ، فهل يجوز له عدم دفعها ؟ وهل يجوز له اعتبار الفوائد المدفوعة تقاصاً من أموال آخذ الربا ؟ الجواب : إذا كانت له صفة الربا ( لا المضاربة ) فلا وجه شرعاً لدفع الفوائد ، ويجوز له التملّص منها ، أمّا التقاص من أموال آخذ الربا فجائز بإذن حاكم الشرع . ( السّؤال 868 ) : يرجى الإجابة على الأسئلة الثلاثة الآتية : 1 - عند التضخّم ، هل يجوز إضافة ما يعادل نسبة التضخّم أو أقلّ منها على المبلغ الكمّي للمال ؟ بمعنى : أنّ الإقراض بالعملة هو تمليك لمقدار معيّن من القدرة الشرائيّة ويجب أن يستردّ نفس المقدار . بعبارة أخرى : إنّ المقترض يتعهّد بموجب العقد والقرض بأن يعيد